كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وفي طريق آخر (¬1) "إذا سلَّم أحَدُكم فَلْيَلْتَفِتْ إلى صاحِبهِ ولا يوُمِئْ بيدِهِ".
أبو داود (¬2)، عن وائل بن حُجْر قال: صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - "فكان يُسلم عن يمينه (¬3)، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله".
النسائي (¬4)، عن عبد الله بن مسعود أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يُسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمَةُ الله وبركاته (¬5) حتى يُرى بياض خدِّه الأيمن، وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسر".
مسلم (¬6)، عن السّدي قال: سألتُ أنسًا: كيف أنصَرِف إذا صليتُ عن يميني أو عن يساري؟ قال: "أمَّا أنا فأكثرُ ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرفُ عن يمينه".
وعن ابن عباس (¬7): "أنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرفُ الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنتُ أعلمُ إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتُهُ".
¬__________
(¬1) مسلم - رقم (121).
(¬2) أبو داود: (1/ 606، 607) (2) كتاب الصلاة (189) باب في السلام - رقم (996).
(¬3) في أبي داود: (وعن شماله حتى يرى بياض خده).
(¬4) النسائي: (3/ 63، 64) (13) كتاب السهو (71) كيف السلام على الشمال - رقم (1325).
(¬5) (وبركاته): ليست في النسائي.
(¬6) مسلم: (1/ 492) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (7) باب جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين والشمال - رقم (60).
(¬7) مسلم: (1/ 410) (5) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (23) باب الذكر بعد الصلاة - رقم (122).

الصفحة 253