وسلم - عن المسح في الصلاة؟ فقال: "واحدةٌ".
وعنه (¬1)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، في الرجل يُسوِّي التراب حيثُ يسجد، قال: "إن كنت فاعِلًا، فواحدة".
البخاري (¬2)، عن أبي هريرة - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قامَ أحَدُ كم إلى الصلاةِ، فلا يبزق (¬3) أمامه، فإنَّما يُناجي الله -عَزَّ وَجَلَّ- مادام في مُصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، وليْبصُق (¬4) عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِه فيدفنها".
مسلم (¬5)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نُخَامَةً في قبلةِ المسجد، فأقبلَ على الناس فقال: "ما بالُ أحدِكُم يقومُ مستقبل ربِّه فَيَتَنَخَّعُ أمامهُ؟ أيحبُّ أحدُكُمْ أن يُسْتَقْبلَ فَيُتَنَخَّعُ في وجهه؟. فإذا تنخعَّ أحدكم فليتنخعْ عن يساره، أو (¬6) تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا".
ووصف القاسم بن مهران فتفل في ثوبِه، ثم مَسَحَ بعضَهُ على بعضٍ.
وعن عبد الله بن الشخير (¬7)، أنه صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فتنخَّع فدلكها برجله اليسرى (¬8) ".
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (49).
(¬2) البخاري: (1/ 610) (8) كتاب الصلاة (38) باب دفن النخامة في المسجد - رقم (416).
(¬3) البخاري: (يبصق).
(¬4) (د): وليبزق.
(¬5) مسلم: (1/ 389) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (13) باب النهي عن البصاق في المسجد - رقم (53).
(¬6) (ف): (و) بدل (أو) والحرف (أو) ليس في (د).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (59).
(¬8) مسلم: (بنعله اليسرى).