النسائي (¬1)، عن عائشة قالت: "رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّى متربعًا".
مسلم (¬2)، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسبَّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ، ويوترُ عليها، غير أنهُ لا يُصلِّي عليها المكتوبة".
زاد من حديث (¬3) جابر بن عبد الله: "يومئ برأسه".
وزاد أبو داود (¬4)، "والسجود أخفض من الركوع".
وقال أبو داود (¬5) أيضًا، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا سافر، فأراد أن يتطوّع استقبل بناقتِه القبلة، فكبر ثم صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه".
مسلم (¬6)، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو موجِّه إلى خيبر".
لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: على حمار، وإنما يقولون: على راحلتِهِ ذكر
¬__________
(¬1) النسائي: (3/ 224) (20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (22) باب كيف صلاة القاعد - رقم (1661). وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي دواد وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث والله تعالى أعلم.
(¬2) مسلم: (1/ 487) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (39).
(¬3) مسلم: (1/ 383) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة - رقم (37).
(¬4) أبو داود: (2/ 22) (2) كتاب الصلاة (277) باب التطوع على الراحلة والوتر - رقم (1227).
(¬5) أبو داود: (2/ 21) - رقم (1225).
(¬6) مسلم: (1/ 487) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (35).