كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

لمن لم يدْرِ زاد في صلاِتهِ أم نقصَ، فيتحرى الصوابَ فيتمُّ ما بَقي، ثم يسجد سجدتين". وذكر أنها كانت صلاة الظهر.
وقال النسائي (¬1)، "فأيُّكُم ما شكَّ في صلاِتهِ فلينظرُ أَحرَى ذلك إلى الصوَابِ فليُتِمَّ عليه، وليسلِّمْ وليسجد سجدتين".
أبو داود (¬2)، عن معاوية بن خُديج، "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يومًا فسلَّم، وقد بقيَت من الصلاة ركعة. فأدركه رجل فقال: نسيتَ يا رسولَ الله (¬3) من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة: فصلى للناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناس. فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا، إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هو ذا (¬4) فقالوا: هو طلحة ابن عُبيد الله".

باب في الجمع والقصر
النسائي (¬5)، عن نافع قال: خرجتُ مع عبد الله بن عمر في سَفَرٍ يريدُ أرضًا لَهُ فأتَاهُ آتٍ فقال: إنَّ صفيةَ بنْتَ أبي عبيدٍ لما بِهَا ولا تظن أن تدركها (¬6) فخرج مسرعًا ومعه رجلٌ من قرَيش يسايرُه، وغابت الشمسُ فلم يقل الصلاة (¬7)، وكان عهدى به وهو محافظ (¬8) على الصلاة، فلما أبطأ قلتُ الصلاةَ
¬__________
(¬1) النسائي: (3/ 28) (13) كتاب السهو (25) باب التحري - رقم (1242).
(¬2) أبو داود: (1/ 621) (2) كتاب الصلاة (196) باب إذا صلى خمسًا - رقم (1023).
(¬3) (يا رسول الله): ليست في أبي داود.
(¬4) أبو داود: (هذا هو).
(¬5) النسائي: (1/ 287، 288) (6) كتاب المواقيت (45) الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - رقم (595).
(¬6) النسائي: (فانظر أن تدركها).
(¬7) النسائي: (ولم يصلِّ الصلاة).
(¬8) النسائي: (وهو يحافظ).

الصفحة 268