الحضَرِ والسَّفَرِ فأُقرَّت صلاةُ السفر وزِيدَ في صلاة الحضر".
النسائي (¬1)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قَصْرٍ على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى".
رواه جماعة من الثقات (¬2)، ولم يذكروا كعب بن عجرة، والذى ذكره أيضًا ثقة.
مسلم (¬3)، عن يَعلَى بن أُمية قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم جُناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمِنَ الناس! فقال: عجبتُ مما عجبْت منه. فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صَدَقَةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم. فاقبلوا صدقته".
وعن نافع، عن ابن عمر (¬4)، قال: "صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنَى ركعتين، وأبو بكر بعدَهُ، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إنَّ عثمان صلى، بَعْدُ أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإِمام صلى أربعًا وإذا صلى (¬5) وحَدهُ صلى ركعتين".
¬__________
(¬1) رواه النسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصلاة في مواضع عدة.
(¬2) النسائي: (3/ 118) (15) كتاب تقصير الصلاة في السفر - رقم (1440) برواية مختلفة.
ابن ماجه: (1/ 338) (5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر - رقم (1063). وذكر كعب بن عجرة في (1064).
(¬3) مسلم: (1/ 478) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (4).
(¬4) مسلم: (1/ 482) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (2) باب قصر الصلاة بمنى - رقم (17).
(¬5) مسلم: صلاها.