كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

مسلم (¬1)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضلُ الصلاةِ بعد الصلاةِ المكتوبةِ، الصلاةُ في جوفِ الليلِ، وأفضل الصيَامِ بِعْدَ شَهْرِ رمضَانَ، صِيَامُ شهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ".
وعن عمر بن الخطاب (¬2)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نامَ عن حزْبهِ أو عن شيء منه فقرأه فيما بيَن صلاةِ الفجر وصلاةِ الظهر، كُتِبَ لَهُ كأنَّما قرأَهُ من اللْيلِ".
النسائي (¬3)، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى فراشَهُ وهو يَنْوِي أن يقُومَ يُصَلِّي من الليلِ فغلبَتْهُ عينه حتى رجع كان (¬4) له ما نوى وكان نومُهُ صدقَةً عليه من ربه".

باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء
مسلم (¬5)؛ عن عائشة، أنها كانت تقول: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي ركعَتَى الفجْرِ. فيُخفِّفُ حتى إنِّي أقولُ: هل قرأ فيهما بأم القرآن! ".
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 821) (13) كتاب الصيام (38) باب فضل صوم المحرم - رقم (203).
(¬2) مسلم: (1/ 515) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (18) باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض - رقم (142).
(¬3) النسائي: (3/ 258) (17) كتاب الإستسقاء (63) باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام - رقم (1687).
(¬4) في النسائي: (فغلبتهُ عيناه حتى أصبح كتِبَ له).
(¬5) مسلم: (1/ 501) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (14) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما - رقم (92).

الصفحة 288