كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

النسائي (¬1)، عن نعيم بن هبارٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه عزّ وجلّ قال: "ابنَ آدم صَلّ أربع ركعات في أوّلِ النهار أكفك آخره".
مسلم (¬2)، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاثٍ: "بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأَنْ أُوتِرِ قبلَ أن أرقدَ".
وعن عائشة (¬3) قالت: "ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّى سُبْحَةَ الضُّحَى قطُّ وإنِّي لأسبِّحُهَا، وإِن كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليَدَعُ العَمَلَ، وهو يُحِبُّ أن يَعْمَلَ بهِ، خشيةَ أن يعمل به الناس فيُفرضَ عليهم".
وعن عبد الله بن شقيق (¬4) قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجئ من مغيبه" (¬5).
وعن معاذة (¬6)، أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضحى؟ قالتْ: أربَعَ ركعاتٍ ويزيدُ ما شاء.
مسلم (¬7)، عن أم هانئ قالت: ذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 175) كتاب الصلاة (60) الحث على الصلاة أول النهار (1) رقم (467).
(¬2) مسلم: (1/ 499) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (13) باب استحباب صلاة الضحى - رقم (85).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (77).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (75).
(¬5) من مغيبه: أي من سفره.
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (78).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (83).

الصفحة 290