كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كُلِّ أذانين صلاةٌ" قالها ثلاثًا. قال في الثالثة: "لمن شاء".
وفي رواية (¬1)، قال في الرابعة: "لمن شاء".
مسلم (¬2)، عن مختار بن فُلْفلٍ، عن أنسٍ قال: كنَّا نصلِّي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتيْنِ بعد غُرُوبِ الشمس. قبل صلاة المغربِ قلت له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهُمَا؟ قال: كان يرانا نُصلِّيهما فلم يأمُرْنَا ولم ينهنا.
مسلم (¬3)، عن كعب بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان لا يَقْدَمُ من سفرٍ إلا نهارًا، في الضحى. فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجِدِ فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه".

باب في العيدين
البخاري (¬4)، عن أنس: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَغدُو يوم الفطرِ حتى يأكَل تَمَرَات".
زاد في طريقٍ منقطعة "ويأكلهن وترًا" وهذه الزيادة وصلها الدارقطني (¬5).
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 573) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (56) باب بين كل أذانين صلاة - رقم (304).
(¬2) مسلم: (1/ 573) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (55) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب - رقم (302). وفيه مختار بن فلفل يسأل أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر.
(¬3) مسلم: (1/ 496) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (12) باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه - رقم (74).
(¬4) البخاري: (2/ 517) (13) كتاب العيدين (4) باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج - رقم (953).
(¬5) الدارقطني: (2/ 45) (7) كتاب العيدين - رقم (9).

الصفحة 294