كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

مسلم (¬1)، عن أم عطية قالت: "أمَرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضْحَى - العواتق (¬2)، والحُيَّضَ وذواتِ الخدُورِ (¬3) فأمَّا الحُيَّضُ فيعتزِلْنَ الصلاةَ، ويشهدْنَ الخيْرَ ودعوةَ المسلمين". قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ. قال: "لِتُلْبِسْهَا أختها من جلبابها".
وقال البخاري (¬4): "فيكُنَّ خلفَ الناسِ فَيُكبِّرنَ بتكبيرِهم، ويدْعونَ بدُعائهم، يَرجون بركة ذلك اليومَ وطُهرَتهُ".
أبو داود (¬5)، عن يزيد بن خُمَير قال: خرج عبد الله بن بُسْر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الناسِ يوم عيد فِطرٍ (¬6)، أو أضحى فأنكر إِبطاء الإِمام، فقال: إنا كنا فرغنا (¬7)، ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
مسلم (¬8)، عن ابن عمر، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمر، كانوا يصلُّون العيدين قبل الخطبةِ".
وعن جابر بن عبد الله (¬9) قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ يوم العيدِ فبدأ بالصلاة قبل الخطبةِ، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 606) (8) كتاب صلاة العيدين (1) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة - رقم (12).
(¬2) العواتق: هي الجارية البالغة.
(¬3) الخدور: البيوت.
(¬4) البخاري: (2/ 535) (13) كتاب العيدين (12) باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة - رقم (971).
(¬5) أبو داود: (1/ 675) (2) كتاب الصلاة (246) باب وقت الخروج إلى العيد - رقم (1135).
(¬6) في أبي داود: (في يوم عيد فطر).
(¬7) في أبي داود: (قد فرغنا).
(¬8) مسلم: (2/ 605) (8) كتاب صلاة العيدين - رقم (8).
(¬9) مسلم: (2/ 603، 604) (8) كتاب صلاة العيدين - رقم (4).

الصفحة 295