كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

البخاري (¬1)، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صلَّيتُ خلف ابن عبَّاسٍ على جنازةٍ، فقرأ فاتحة الكتاب، فقال (¬2): لتَعلمُوا أنَّها سُنّة.
زاد النسائي (¬3)، "وسورةً وجهر حتى أسمعنا".
وعن أبي أمامة (¬4)، أن السُّنَّةَ في الصلاةٍ على الجنازةِ أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخَافَتَةً، ثم يُكبِّر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة.
وذكر محمد بن نصرٍ المروزي في كتاب رفع الأيدى، عن أبي أمامة أيضًا، قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبِّر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يُسَلِّم.
وخرجه عبد الرزاق (¬5) أيضًا.
وأبو أمامة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الترمذي (¬6)، عن زِياد بن جبير بن حَيَّةَ، عن أبيهِ، عن المغيرَة بن شعبة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الرَّاكِبُ خلف الجنازَةِ، والماشى حيثُ شاء منهَا، والطفلُ يُصَلَّى عليه"، قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
¬__________
(¬1) البخاري: (3/ 242) (23) كتاب الجنائز (65) باب قِراءة فاتحة الكتاب على الجنازة - رقم (1335).
(¬2) في البخاري: (قال).
(¬3) النسائي: (4/ 74، 75) (21) كتاب الجنائز (77) باب الدعاء - رقم (1987).
(¬4) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1989).
(¬5) المصنف: (3/ 489) كتاب الجنائز- باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت - رقم (6428).
(¬6) الترمذي: (3/ 349، 350) (8) كتاب الجنائز (42) باب ما جاء في الصلاة على الأطفال - رقم (1031).

الصفحة 335