العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلى على الجنائز كصلاتك، يُكبِّر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال: نعم.
النسائي (¬1)، عن عَمَّار مَوْلى بن هاشم قال: شهدتُ (¬2) جِنازَةَ امرأةٍ وصَبِيّ (¬3)، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مما يلِي القومَ، ووُضعتِ المرأةُ وراءَهُ، فصَلَّى عَلَيْهمَا وفي القومِ أبو سعيدٍ وابن عباسٍ وأبو قتادَةَ وأبو هُريرةَ، فسألتُهُمْ عن ذلك، فقالوا: السُّنةُ.
وعن هشام بن عامرٍ (¬4)، قال: شَكَوْنا إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحُدٍ فقلنا: يا رسول الله! الحفْرُ عليْنَا لكُلِّ إنسانٍ شديدٌ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخفِرُوا وأعْمِقُوا، وادفنوا الإثنينِ، والثلاَثةَ
في قبرٍ واحد".
فقالوا: فمن نقَدِّمُ يا رسول الله؟ فقال (¬5): "قَدِّموا أكثَرهُمْ قرآنًا" قال: وكان أبىِ ثِالثَ ثلاثةٍ في قبرٍ واحدٍ.
وفي روايةٍ (¬6)، "فقَدَّموه" (¬7).
وفي أخرى، "احفروا وأوسعوا وأحسِنوا".
يعنى يقدّم مما يلي القبلة.
¬__________
(¬1) النسائي: (4/ 71) (21) كتاب الجنائز (74) باب اجتماع جنازة صبي وامرأة - رقم (1977).
(¬2) في النسائي: (حضرت).
(¬3) في النسائي: (صبي وامرأة).
(¬4) النسائي: (4/ 80، 81) (21) كتاب الجنائز (86) باب ما يستحب من إعماق القبر - رقم (2010).
(¬5) في النسائي: (قال).
(¬6) النسائي: (4/ 84) (21) كتاب الجنائز (91) باب من يُقدم - رقم (2018).
(¬7) في النسائي: (فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنًا فقُدِّمَ).