كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

قبرًا ليلًا، فَأُسرج لهُ بسراجٍ.
فأخَذَ (¬1) من قِبَل القبلة، وقال: "رَحِمَكَ اللهُ إنْ كُنْتَ لأوَّاهًا تَلَّاءًا للقرآنِ".
وكبَّر عليه أربعًا.
قال: هذا حديث حسن.
أبو داود (¬2)، عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبد الله بن يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخله القبر من قِبَلِ رِجْلي القبر وقال: هذا من السُنَّةِ.
وذكر أبو عمر بن عبد البر، في التمهيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، ثم أُتَى القبر من قِبَلِ رأسهِ فَحَثَى فيه ثلاثًا.
النسائي (¬3)، عن جابر، هو ابن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادفِنُوا القْتلَى في مصارِعِهِمْ".
وعنه (¬4)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بَقتلَى أُحُدٍ أن يُرَدُّوا إلى مصارِعِهِمْ وكانوا قد نُقِلُوا إلى المدينةِ.
مسلم (¬5)، عن أبي الهَيَّاجِ الأسديِّ قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أنْ لا
¬__________
(¬1) في الترمذي: (فأخذه).
(¬2) أبو داود: (3/ 545) (15) كتاب الجنائز (67) باب في الميت يدخل من قبل رجليه (3211).
(¬3) النسائي: (4/ 79) (21) كتاب الجنائز (83) أين يدفن الشهيد - رقم (2005).
(¬4) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2004).
(¬5) مسلم: (2/ 666) (11) كتاب الجنائز (31) باب الأمر بتسوية القبر - رقم (93).

الصفحة 341