كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

باب زكاة الذهب والورق
البخاري (¬1) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).
أبو داود (¬2)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت (¬3) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (¬4) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها
نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".
قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (¬5) ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".
¬__________
(¬1) البخاري: (3/ 371، 372) (24) كتاب الزكاة (38) باب زكاة الغنم - رقم (1454).
(¬2) أبو داود: (2/ 230) (3) كتاب الزكاة (4) باب في زكاة السائمة - رقم (1573).
(¬3) في أبي داود: (فإذا كانت).
(¬4) في أبي داود: (فإذا كان). وكذا (د).
(¬5) في أبي داود: (فبحساب ذلك).

الصفحة 354