زكاة الركاز
مسلم (¬1) عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ (¬2)، والبئر جُبَارٌ (¬3)، والمعدن جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ
الخُمْسُ" (¬4).
ما لا صدقة فيه
مسلم (¬5)، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
وعنه (¬6)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
الترمذي (¬7)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن صدقة الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صدقَةَ الرِّقّةِ، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1334) (29) كتاب الحدود (11) باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار - رقم (45).
(¬2) العجماء جرحها جبار: العجماء؛ هي كل حيوان سوى الآدمي، والجبار: الهدر.
(¬3) البئر جبار: معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان.
(¬4) وفي الركاز الخمس: الركاز هو دفين الجاهلية، أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.
(¬5) مسلم: (2/ 675، 676) (12) كتاب الزكاة (2) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه - رقم (8).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).
(¬7) الترمذي: (3/ 16) (5) كتاب الزكاة (3) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق - رقم (620).