وفي لفظ آخر (¬1)، "إنَّ هذه الصَّدقاتِ إنَّمَا هِيَ أوسَاخُ النَّاسِ وإنَّها لا تَحِل لمُحَمدٍ ولا لآلِ مُحَمَّدٍ".
وعن أبي هريرة (¬2) قال: أخَذَ الحَسنُ تمرةً من تمر الصَّدقةِ، فجعلها في فِيهِ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كَخْ كَخْ، ارْمِ بها أما علمت أنَّا لانأكُلُ الصَّدقَة".
البخاري (¬3)، عن أبي هريرة، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطَعَام سألَ عنه: أصدقة أم هديةٌ (¬4)؟ فإنْ قيل صدقَةٌ قالَ لأصحابه: كُلُوا ولم يأكل معهم، وإن قيل هدية ضَرَبَ بيده (¬5) فأكلَ معهم".
النسائي (¬6)، عن أبي رافع أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استَعْمَلَ رجُلاً من بني مخروم على الصدقَةِ، فأراد أبو رافع أن يَتْبَعَهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّ الصدقَةَ لا تَحلُّ لنَا، وإنَّ موالي (¬7) القومَ منهم".
مسلم (¬8)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ماَ مِنْ يَوْم يصبح فيه العبادُ (¬9) إلا ملكان ينزلانِ، فيقُولُ أحَدُهُمَا: اللُهَّم!
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (168).
(¬2) مسلم: (2/ 751) (12) كتاب الزكاة (50) باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم - رقم (161).
(¬3) البخاري: (5/ 240، 241) (51) كتاب الهبة (7) باب قبول الهدية - رقم (2576).
(¬4) في البخاري: (أهدية أم صدقة).
(¬5) في البخاري: (ضرب بيده - صلى الله عليه وسلم -).
(¬6) النسائي: (5/ 107) (23) كتاب الزكاة (97) باب مولى القوم منهم - رقم (2612).
(¬7) في النسائي: (وإن مولى).
(¬8) مسلم: (2/ 700) (12) كتاب الزكاة (17) باب في المنفق والممسك رقم (57).
(¬9) في مسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه).