كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

"دينارٌ أنفقتَهُ في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبةٍ، ودينارٌ تصدَّقْتَ بِهِ على مِسْكين، ودينَار أنفقتَهُ على أهلِك، أعظَمُهَا أجراً الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ".
الترمذي (¬1)، عن سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصدقةُ على المسكين صدقة (¬2)، وعلى ذي الرَّحِم ثْنتَانِ: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ".
مسلم (¬3)، عن بلال، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله عن صدقة المرأةِ على زوجها، وعلى أيتام في حجرها. فقال: "هي (¬4) أجران أجْرُ القرابَةِ وأجْرُ الصَّدقَةِ".
هذا مختصر.
وعن أم سلمة (¬5) قالت: قلتُ يا رسول الله - هل لي أجرٌ في بَني أبي سلمةَ؟ أنْفِقُ عليهم، ولستُ بتاركتِهِمْ هكذا وهكذا، إنما هُمْ بَنِيَّ، فقال: "نعم لك فيهم أجرٌ ما أنفقتِ عليهم".
وعن أبي مسعود البدري (¬6)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ المسلِمَ إذا أنفق على أهله نفقةً، وهو يحتسِبُهَا، كانت له صدقة".
وعن حذيفة (¬7)، قال: قال نبيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - "كُلُّ
¬__________
(¬1) الترمذي: (3/ 46، 47) (5) كتاب الزكاة (26) باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة - رقم (658).
(¬2) (ب، د): صلة. وهو خطأ.
(¬3) مسلم: (2/ 694 - 695) (12) كتاب الزكاة (14) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين - رقم (45).
(¬4) مسلم: (لهما).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (47).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (48).
(¬7) مسلم: (2/ 617) (12) كتاب الزكاة (16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف رقم (52).

الصفحة 367