كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

الله - صلى الله عليه وسلم - من شَاءَ صاَمَ، ومن شاء أفطر، فافْتَدَى بطَعَامِ مسكين، حتى نزلت (¬1) هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
البخاري (¬2)، عن ابن عباس، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان (¬3) كلَّ يوم مسكيناً.
أبو داود (¬4)، عن ابن عباس قال: أثبتت للحُبلى والمرضع.
الدارقطني (¬5)، عن ابن عباس في هذا، قال: يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاعٍ من حنطة.

باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان
مسلم (¬6)، عن ابن عمر أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ رمضَانَ فضَربَ بيده (¬7) فقال: "الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، (ثم عَقَدَ
¬__________
(¬1) في مسلم: (أنزلت).
(¬2) البخاري: (8/ 28) (65) كتاب النفسير (25) باب {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} - رقم (4505).
(¬3) في البخاري: (فليطعمان).
(¬4) أبو داود: (2/ 738) (8) كتاب الصوم (3) باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى - رقم (2317).
(¬5) الدارقطني: (2/ 207)، وهذا الخبر ثابت في (د) فقط.
(¬6) مسلم: (2/ 759) (13) كتاب الصيام (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال- ر قم (4).
(¬7) في مسلم: (بيديه).

الصفحة 378