كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

أبو داود (¬1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
والنسائي (¬2)، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.
مسلم (¬3)، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.
وعن سمرة بن جندب (¬4)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده (¬5)، قال: يعني مُعْتَرِضاً".
وعن عبد الله بن مسعودٍ (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ" وقال: "ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ (¬7) ورفعها) حتى يقولَ هكذا"
¬__________
(¬1) أبو داود: (2/ 761، 762) (8) كتاب الصوم (18) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده - رقم (2350).
(¬2) النسائي: (4/ 142) (22) كتاب الصيام (20) تأخير السحور - رقم (2152).
(¬3) مسلم: (2/ 771) (13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (47).
(¬4) مسلم: (2/ 770) (13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصيام بحصل بطلوع الفجر- رقم (43).
(¬5) في مسلم: (يديه).
(¬6) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39).
(¬7) د: وضرب بيده.

الصفحة 383