كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

(وفرّج بين أصبعيه).
وفي لفظٍ آخر (¬1)، "إنَّ الفجر ليسَ الذي يقولُ هكذا (وجمع أصابِعَهُ ثم نَكسَهَا إلى الأرض) ولكن الذي يقولُ هكذا (ووضع المسِّبحةَ على المسبِّحَةِ ومدّ يديه) ".
زاد البخاري (¬2)، "عن يمينه وشماله".
النسائي (¬3)، عن حفصةَ أم المؤمنين -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يبيِّتِ الصيام من الليل فلا صيامَ لَهُ".
رواه الجماعة فأوقفوه على حفصة.
والذي أسنده ثقة.
وخرَّجه الدارقطني (¬4)، من حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال في روايته: كلهم ثقات.
كذا قال.
وقد رُوِيَ موقوفًا على عائشة.
مسلم (¬5)، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كُنَّا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في شهر رمضانَ، فلمَّا غَابَتِ
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) البخاري: (2/ 123) (10) كتاب الأذان (13) باب الأذان قبل الفجر- رقم (621).
(¬3) النسائي: (4/ 197) (22) كتاب الصيام (68) ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك - رقم (2334).
(¬4) الدارقطني: (2/ 171، 172) - باب الشهادة على رؤية الهلال - رقم (1).
(¬5) مسلم: (2/ 772، 773) (13) كتاب الصيام (10) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - رقم (52).

الصفحة 384