كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وسلم - يفطر على رطباتٍ قبل أن يصلى، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات (¬1) حَسَى حسوات من ماء.

باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً
الترمذي (¬2)، عن عمار بن ياسر، قال: من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه (¬3)، فقد عَصَى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
قال: هذا حديثٌ حسن صحيح.
مسلم (¬4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصوم يوم ولا يومينِ، إلا رَجُلٌ كان يُصومُ صومًا فليصُمْهُ".
وعن أبي هريرة (¬5) - أيضًا قال نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوِصَال فقال رجُلٌ من المسلمين: فإنَكَ يا رسولَ اللهِ تُواصِلُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وأيّكُمْ مِثْلِي، إني أبيت يُطعمُنِي ربي ويسقيني".
¬__________
(¬1) (تمرات): ليست في أبي داود.
(¬2) الترمذي: (7013) (6) كتاب الصوم (3) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك - رقم (686).
(¬3) في الترمذي: (يشك فيه الناس).
(¬4) مسلم: (2/ 762) (13) كتاب الصيام (3) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين - رقم (21).
(¬5) مسلم: (2/ 774) (13) كتاب الصيام (11) باب النهي عن الوصال في الصوم - رقم (57).

الصفحة 386