باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها
النسائي (¬1) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يدعْ قولَ الزور والعمل به، والجهل في الصوم، فليس لله حاجةً في ترك طعامه وشرابه".
مسلم (¬2)، عن أبي هريرة -رِوَايةً- "إذا أصبح أحَدُكُمْ يومًا صائِماً، فلا يرفُثْ ولا يَجْهَلْ، فإن امرؤٌ شاتَمَهُ أو قاتَلُه، فليقُلْ: إنِّي صائم، إنِّي صائِمٌ".
الترمذي (¬3)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بَقِيَ نِصفٌ من شعبان فأمسكوا عن الصوم (¬4) ".
قال: هذا حديث حسن صحيح ومن طريق وكيع "فأمسكوا عن الصوم حتى يكونَ رمضان".
مسلم (¬5)، عن أبي هريرة - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صِيَامِ يومين: يوْمِ الأضحى ويوم الفطرِ.
وعن نُبَيْشَة الهُذَلي (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في الكبرى في الصيام، كذا عزاه المزى في التحفة (10/ 307، 308).
(¬2) مسلم: (2/ 806) (13) كتاب الصيام (29) باب حفظ اللسان للصائم - رقم (160).
(¬3) الترمذي: (3/ 115) (3) كتاب الصوم (38) باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان - رقم (738).
(¬4) في الترمذي: (إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا).
(¬5) مسلم: (79912) (13) كتاب الصيام (22) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى - رقم (139).
(¬6) مسلم: (2/ 800) (13) كتاب الصيام (23) باب تحريم صوم أيام التشريق - رقم (144).