باب فيمن مات وعليه صيام
مسلم (¬1)، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".
وعن ابن عباسٍ (¬2)، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال: "أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ (¬3) أكنُتِ تقضِينَهُ؟ " قالت. نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".
وفي طريق أخرى (¬4)، "صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ ".
وفيها: "فصُومِي عن أُمِّكِ".
بابٌ
مسلم (¬5)، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل (¬7) برسوت الله - صلى الله عليه وسلم - أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 803) (13) كتاب الصيام (27) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (153).
(¬2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (154).
(¬3) في مسلم: (أرأيت لو كان عليها دين).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والاب السابقين - رقم (156).
(¬5) مسلم: (2/ 803) (13) كتاب الصيام (26) باب قضاء رمضان في شعبان - رقم (152).
(¬6) سلم: (زمان).
(¬7) أي يمنعني الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.