كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وعن عائشة (¬1)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يومٍ أكثر من أن يُعتِقَ اللهُ فيه عبداً من النارِ، من يوم عرفةَ، وإنَّهُ ليدنوُ ثمَّ يُبَاهِي بهمُ الملاِلكةَ فيقول: ما أَرادَ هؤلاءِ؟ ".
وعن أبي هريرة (¬2) قال: خطنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها (¬3) الناس! قدْ فرض اللهُ عليكم الحجَّ فَحُجُّوا" فقال رجل: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكتَ، حتى قالها ثَلاثَاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قُلْتُ: نعم. لوجَبَتْ ولَمَا استطعتُمْ" ثم قال: "ذرُوني ما تركْتُكُم،
فإنِّما هلك من كان قبلكم بكثرة سُؤَالِهِمْ واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتُكم بشئ فأتوا منهُ ما استطعتمُ، وإذا نهيتُكُم عن شيءٍ فدعوهُ".
وقال النسائي (¬4)، من حديث ابن عباس: "لو قلتُ: نعم، لوجَبتْ ثمَّ إذاً لا تسمعون ولا تُطعون، ولكنَّهُ حَجَّةٌ واحدةٌ".
مسلم (¬5)، عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ يقولُ: "لا يخلُوَنَّ أحدٌ (¬6) بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسَافِر المرأة إلا مع ذِي محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غزوةِ كذا وكذا قال: "انطلق فحُجَّ مع امرأتِكَ".
وعن أبي هريرة (¬7) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (436).
(¬2) مسلم: (2/ 975) (15) كتاب الحج (73) باب فرض الحج مرة في العمر - رقم (412).
(¬3) في مسلم: (أيها الناس).
(¬4) النسائي: (5/ 111) (24) كتاب مناسك الحج (1) باب وجوب الحج - رقم (2620).
(¬5) مسلم: (2/ 978) (15) كتاب الحج (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (424).
(¬6) مسلم: (رجل) وكذا (د).
(¬7) مسلم: (2/ 977) (15) كتاب الحج (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (419).

الصفحة 411