كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

يُحْرِمَ ادَّهن بأطيبِ دهن يجده (¬1)، حتى أرى وبيصَهُ في رأسِهِ ولحيتهِ.
البخاري (¬2)، عن ابن عباس قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينةِ بعد ما تَرَجَّلَ، وادَّهن ولَبِسَ إزارَهُ ورداءهُ هو وأصحابُه، فلم يَنْهَ عن شئٍ من الأرديةِ تُلبَسُ إلا المزَعْفرَةَ التي تَرْدَع (¬3) على الجلد (¬4)، فأصبحَ بذي الحُليفةِ، رَكِبَ راحلتَهُ حتى استوى على البيدآءِ أهلَّ هو وأصحابهُ، وقلَّد بدنَتَهُ، وذلك لخمس بَقِينَ من ذى القعدةِ، فقدِمَ مكةَ لأربع خلونَ (¬5) من ذى الحجَّةِ، فطافَ بالبيت وسعى بين الصَّفا والمروَةِ، ولمَ يحِلَّ من أجلِ بُدْنِه لأنه مُقلِّدها (¬6)، ثم نزل بأعلى مكة عند الحَجُونِ وهو مُهلٌّ بالحجِّ، ولم يقرَب الكعبةَ بعد طوافِه بها حتى رجع من عَرَفَةَ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبينَ الصفا والمروةِ، ثمَّ يُقصِّروا من رُؤسِهم ثم يَحِلَّوا، وذلك لمن لم يكن معهُ بَدَنة قلَّدَها ومن كانت معهُ امرأتُهُ فهيَ لهُ حَلالٌ والطِّيبُ والثيابُ.
أبو داود (¬7)، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَبَّد رأسَهُ بالعَسَل.
ولمسلم (¬8)، عن ابن عمر، أنَّ رجُلاً سألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) في النسائي: (ادهن بأطيب ما يجده).
(¬2) البخاري: (3/ 473، 474) (25) كتاب الحج (23) باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر - رقم (1545).
(¬3) تردع أبي تلطخ.
(¬4) في الأصل: بالجلد.
(¬5) في البخاري: (لأربع ليال خلون من ذى الحجة).
(¬6) في البخاري: (لأنه قلدها). وكذا (ب، ف).
(¬7) أبو داود: (2/ 360) (5) كتاب المناسك (الحج) (12) باب التلبيد - رقم (1748).
(¬8) مسلم: (2/ 834) (15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح - رقم (1).

الصفحة 413