كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

"لا تلبَسُوا القُمُصَ ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاويلَاتِ ولا البرانِسَ، ولا الخفافَ إلا أحَدٌ لا يجدُ النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهُمَا أسفل من الكعبين ولا تلبَسُوا من الثياب شيئاً مسَّهُ الزعفرانُ، ولا الوَرْسُ" (¬1).
زاد الترمذي (¬2) "ولاَ تنتقب المرأة الحَرَامُ ولا تلبس القفازين".
وقال: حديث حسنٌ صحيح.
مسلم (¬3) عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطُبُ يقولُ: "السَّروايِلُ، لمن لم يجد الإِزارَ، والخفَّانِ لمن لم يجد النعلينِ" يعني المحرم.
أبو داود (¬4)، عن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر - كان يصنع ذلك -يعني قطع الخفين (¬5) للمرأة المحرمِة- ثم حَدَّثَتْهُ صفية بنت أبي عبيد أنَّ عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخَّص للنساء في الخفين فترك ذلك.
مسلم (¬6)، عن يعلي بن أمية، أنَّ رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعْرَانة قد أهلَّ بالعمرةِ وهو مُصَفِّرٌ لحيَتهُ ورأسَهُ، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله! إِنِّي أحرمتُ بعمرةٍ، وأنا كما ترى، فقال: "انْزِعْ عنك الجُبَّةَ، واغسل عنك الصفرة، وما كُنتَ صانعاً في حجك فاصْنَعْهُ (¬7) في عُمرتِكَ".
¬__________
(¬1) الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، وفي معناه العصفر.
(¬2) الترمذي: (3/ 194) (7) كتاب الحج (18) باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه - رقم (833).
(¬3) مسلم: (2/ 835) (15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه - رقم (4).
(¬4) أبو داود: (2/ 414، 415) (5) كتاب المناسك (32) باب ما يلبس المحرم - رقم (1831).
(¬5) في أبي داود: (يعني يقطع الخفين).
(¬6) مسلم: (2/ 837، 838) (15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة رقم (9).
(¬7) ف: فافعله.

الصفحة 414