كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وفي طريق أخرى (¬1)، عليه (¬2) جبة مُتَضَمِّخٌ بطيب.
وفي أخرى (¬3)، عليه جبة بها أثر من (¬4) خلوق.
وفي أخرى (¬5)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الطيب (¬6)، فاغسله ثلاث مرات".
زاد النسائي (¬7)، "ثم أحْدِثْ إحراماً" قال: ولا أحسِبُهُ بمحفُوظٍ واللهُ أعلم، يعني هذه الزيادة.
مسلم (¬8) عن ابن عباس قال: وقَّت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينةِ، ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحُفةَ، ولأهل نجدٍ، قرناً (¬9)، ولأهل اليمن يَلَمْلَم. قال: "فهنَّ لهم (¬10)، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرةَ، فمن كان دونهن فمن أهلِهِ، وكذا فكذلك (¬11) حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها".
وفي طريق أخرى (¬12)، "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أَنْشأَ حتى أهل مكةَ، من مكة".
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (8).
(¬2) (أخرى عليه): ليست في (ف).
(¬3) المصدر السابق - رقم (10).
(¬4) (من): ليست في (د، ف).
(¬5) المصدر السابق - رقم (8).
(¬6) في مسلم: (أما الطيب الذي بك).
(¬7) النسائي: (5/ 130، 131) (24) كتاب مناسك الحج (29) الجبة في الإحرام - رقم (2668).
(¬8) مسلم: (3/ 838، 839) (15) كتاب الحج (2) باب مواقيت الحج والعمرة - رقم (11).
(¬9) في مسلم: (قرن المنازل).
(¬10) في مسلم: (فهنَّ لهنَّ).
(¬11): (ب، و، ن) فكذاك.
(¬12) مسلم: نفى الكتاب والباب السابقين - رقم (12).

الصفحة 415