كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وعن أبي موسي (¬1)، قال: قدمتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالبطحاء (¬2) فقال: "بم أهللت؟ " قال: قلتُ: أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "هل سُقتَ من هدي؟ " قلتُ: لا. قال: "فطف بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم حِلَّ" فطفتُ بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم أتيتُ امرأةً من قومى فمشطَتْنِى وغَسَلَتْ رأسِي، فكنتُ أُفتي النَّاس بذلك في إمارةِ أبي بكر وإمارة عمر. فإِني لَقَائمٌ بالموسم إذْ جاءني رجُلٌ فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النُّسُكِ، فقلتُ: أيها الناس من كنَّا أَفتيناه بشيء فليتئِدْ (¬3)، فهذا أمير المؤمنين قادِمٌ عليكم فَبِهِ فائْتَمُّوا. فلمَّا قَدِمَ قلتُ: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثتَ في شأن النُّسك؟ قال إنْ نَأْخُذْ بكتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فإن الله قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وِإن نأخُذْ بسُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَحِلَّ حتى نَحَرَ الهدي.
وفي طريق أخرى (¬4)، قال عمر: قد علمتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعله (¬5) ولكني كرهِتُ أن يظلوا مُعْرِسين بهنَّ في الأَراكِ، ثم يَروحُونَ في الحَج تقطُرُ رؤوسهم.
أبو داود (¬6)، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وصلم: هل تعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كذا (¬7)، وعن ركوب جلود النمور؟، قالوا:
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 895) (25) كتاب الحج (22) باب في نسخ التحلل من الإِحرام والأمر بالتمام - رقم (155).
(¬2) في مسلم: (وهو مُنيخ بالبطحاء).
(¬3) فليتئد: أبي فليتأن ولا يعجل.
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (157).
(¬5) في مسلم: (قد فعله، وأصحابه).
(¬6) أبو داود: (2/ 390) (5) كتاب المناسك (23) باب في إفراد الحج - رقم (1794).
(¬7) أبو داود: نهى عن كذا وكذا.

الصفحة 420