كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

أَلِعامِنَا هذا أم لأبدٍ؟ فشبَّكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابِعَهُ واحدةً في الأخرى وقال: "دخَلَتِ العمرةُ في الحج (¬1) لا بَلْ لأبِدٍ أبَدٍ" وقدِمَ عليٌّ من اليَمَنِ بِبُدْنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجَدَ فاطمةَ مِمَّنْ حَلَّ، ولبَسِتْ ثياباً صَبيغاً، واكتَحَلَتْ، فأَنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا (¬2)، قال: فكان عليٌّ يقُولُ، بالعراقِ: فذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُحَرشاً على فاطمة للذي صنعَتْ مُستفْتياً رسول (¬3) الله - صلى الله عليه وسلم -، فيما ذكرَتْ عَنْهُ. فأخبرتُهُ أنِّي أنكرتُ ذلك عليها. فقال: "صَدَقَتْ صَدقت. ماذا قُلْتَ حين فَرضْتَ الحجَّ" قال: قلت: اللهم إِنِّي أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، قال: "فإنَّ مَعِي الهدي" قال (¬5): "فلا تَحِلُّ" قال: فكان جماعةُ الهَدْيِ الذي كان (¬6) قدم به علِيٌّ من اليمن والذي أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - مائَةً. قال: فحلَّ الناسُ كلُّهم وقصَّروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه هديٌ، فلما كانَ يوم التَّروية توجهوا إلى مِنىً، فأهَلُّوا بالحج، ورَكِبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها الظهر والعصر والمغرِبَ والعشاء والفَجْرَ ومكث (¬7) قليلاً، حتى طلعَتِ الشمسُ فأمر بَقُبِّةٍ من شَعَرٍ تُضْرَبُ له بِنَمِرَةَ، فسارَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تَشُكُّ قريشٌ إلا أنَّهُ واقِفٌ عند المشعَرِ الحرامِ, كانت قُريش تصنعُ في الجاهليةِ، فأجازَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفَةَ فوجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنزل بها حتى إذا زاغتِ الشمسُ أمر بالقَصْواءِ فَرُحِلتْ لَهُ فأَتى بَطنَ الوادي
¬__________
(¬1) في مسلم: ("دخلت الحمرة في الحج" مرتين).
(¬2) في مسلم: (إن أبي أمرني بهذا).
(¬3) في مسلم: (مستفتياً لرسول الله).
(¬4) في مسلم: (أهل به رسولك).
(¬5) (قال): ليست في مسلم.
(¬6) (كان): ليست في مسلم. وليست في (د، ف).
(¬7) (د، ف) ثم مكث.

الصفحة 423