كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا.
قال ابن عباس: فلم يمنعْهُ أن يأمُرهم أن يرملوا الأشواطَ كلها إلا الإِبقاءُ عليهم.
النسائي (¬1)، عن نافع، أَنَّ عبد الله بن عمر كان يَخُبُّ في طوافِهِ حين يقدَمُ في حجٍّ أو عمرة ثلاثاً، ويمشي أربعاً. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلكَ.
مسلم (¬2)، عن جابر، قال: طافَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع على راحلَته بالبيت. وبالصفا والمروةِ ليرَاهُ النَّاسُ وليشرف وليسألوه. فإَنَّ الناس غشُوهُ.
وعن عائشة (¬3)، قالت: طافَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع حول الكعبة على بعيرٍ (¬4)، يستلِمُ الرُّكْنَ كراهِيَةَ أن يُصرف (¬5) عنه الناس.
قال أبو عمر بن عبد البر: الوجه في طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكباً أنه كان في طواف الإِفاضة (¬6).
مسلم (¬7)، عن أم سَلمة أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي اشتكِي. فقال: "طوفي من ورَاءِ النَّاسِ وأنت راكبَةٌ" قالت:
¬__________
(¬1) النسائي: (5/ 230) (24) كتاب مناسك الحج (153) باب الرمل في الحج والعمرة - رقم (2943).
(¬2) مسلم: (2/ 927) (15) كتاب الحج (42) باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم (255).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (256).
(¬4) في مسلم: (على بعيره).
(¬5) في مسلم: (كراهية أن يُضْرَب عنه الناس).
(¬6) التمهيد: (2/ 94).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (258).

الصفحة 428