كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

فطفتُ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ يُصَلِّي إلى جَنبِ البيتِ يقرأُ بالطور وكتاب مسطور.
وعند البخاري (¬1)، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) أراد الخروج ولم تكن أُمُّ سلَمةَ طافتْ بالبيتِ وأرادتِ الخروجَ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقيمت الصلاة للصبح (¬3) فطُوفي على بعيرِكِ والناسُ يُصلونَ" ففعلت ذلك فلم تُصلِّ حتى خَرجَتْ.
البخاري (¬4)، عن ابن عباس، أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان رَبطَ يدَهُ إلى إنسان بِسَيْر -أو بخيط أو بشيء غيرِ ذلك- فقطعَهُ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - ثم قال "قُدْهُ بيدهِ".
النسائي (¬5) عن جبير بن مطعم، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بَنِي عبدِ منافٍ لا تمنعنَّ أحداً طاف بهذا البيت، وصلَّى أَيَّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهارٍ".
الترمذي (¬6)، عن يعلي بن أمية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت مضطبعاً وعليه بُردٌ.
قال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
¬__________
(¬1) البخاري: (3/ 568) (25) كتاب الحج (71) باب من صلَّى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد - رقم (1626).
(¬2) في البخاري: (قال وهو بمكة وأراد الخروج).
(¬3) في البخاري: (صلاة الصبح).
(¬4) البخاري: (3/ 563) (25) كتاب الحج (65) باب الكلام في الطواف - رقم (1620).
(¬5) النسائي: (5/ 223) (24) كتاب مناسك الحج (137) إباحة الطواف في كل الأوقات - رقم (2924).
(¬6) الترمذي: (3/ 214) (7) كتاب الحج (36) باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مضطبعاً - رقم (859).

الصفحة 429