كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

بارِكةً. فقال: ابعثها قياماً مقيَّدةً سنُةَ نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم -.
وعن علي بن أبي طالب (¬1)، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنِهِ، وأّن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها وأن لا أُعطي الجازر منها شيئا (¬2).
قال: "نحن نُعطِيهِ من عندنا".
وعن عطاء، عن جابر (¬3)، قال: كُنَّا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ منِىً (¬4). فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه فقال "كلوا وتزودوا".
قيل لعطاء: قال، جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
مسلم (¬5)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجُلاً يسُوقُ بدنةً. فقال "اركبها" فقال: يا رسول الله! إِنَّها بدنةٌ. فقال "اركبها ويلَكَ"
في الثانية أو في الثالثة.
وعن أبي الزبير (¬6)، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله. وسُئِل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعَتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "اركبها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إليها حتى تجد ظَهراً (¬7) ".
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 954) (5) كتاب الحج (61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها - رقم (348).
(¬2) (شيئاً): ليست في مسلم.
(¬3) مسلم: (3/ 1562) (35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام - رقم (30).
(¬4) د: مني شيئا.
(¬5) مسلم: (2/ 960) (15) كتاب الحج (65) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها - رقم (371).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (375).
(¬7) تجد ظهراً: أي مركباً.

الصفحة 434