كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

عليه وسلم - يرمى جمرة العقبة على ناقةٍ له صَهْبَاءَ، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ ولا
إليْكَ إليْكَ.
مسلم (¬1)، عن الفضل بن عباس، وكان رَديفَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال، في عشيةِ عرفَةَ وغَدَاة جَمْعٍ، للنَّاسِ حين دَفَعُوا: "عليكم بالسكينةِ" وهو كافٌّ ناقَتَهُ (¬2)، حتى دخل مُحَسِّراً (وهو من مِنى) قال. "عليكم بحصى الخَذْفِ الذي يرُمى بِهِ الجمرة".
وقال: لم يزل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُلبِّى حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة (¬3).
زاد في طريق أخرى (¬4)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُشيُر بيدِهِ كما يَخْذِفُ الإِنسان.
النسائي (¬5)، عن ابن عباس، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداةَ العقبةِ وهو على راحلَتِه: "هَات التقط (¬6) لي" فلقَطْتُ لَهُ حصياتٍ هُنَّ حصى الخَذْفِ، فلما وضعتُهُنَّ في يَدِهِ قال: "بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء (¬7) وإيَّاكُمْ والغلُوَّ في الدِّين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغُلُو في الدِّينِ".
الترمذي (¬8)، عن عاصم بن عدىّ، قال: رخَّصَ رسول الله - صلى الله
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 932) (15) كتاب الحج (45) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر - رقم (268).
(¬2) وهو كاف ناقته: من الكف: بمعنى المنع أي بمنعها الإِسراع.
(¬3) جمرة العقبة: ليست في مسلم.
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) النسائي: (5/ 268) (24) كتاب المناسك (217) التقاط الحصى - رقم (3057).
(¬6) النسائي: (القط).
(¬7) (بأمثال هؤلاء): ليست في النسائي.
(¬8) الترمذي: (3/ 289، 290) كتاب الحج (108) باب ما جاء للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا =

الصفحة 442