كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

عليه وسلم - لِرِعاءِ الإِبل، في البيتُوتَةِ أن يرمُوا يوم النِّحِر، ثم يجمعُوا رمي يومين بعد يَوْمِ النَّحر، فيرمُونَهُ في أحدِهِما.
قال مالكٌ: ظننتُ أَنَّهُ قال في الأوَّلِ منهما ثم يرمون يوم النفر.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
مسلم (¬1)، عن أنس بن مالك، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مِنىً، ثم أتى (¬2) الجمرة فرمَاهَا، ثم أتى منزِلَهُ (¬3) ونحر، ثم قال للِحلاقِ "خذ" وأشار إلى جانبِهِ الأيمن، ثم الأيْسَرِ، ثُمَّ جعل يُعْطيِهِ النَّاسَ.
وفي رواية (¬4)، بدأ بالشق الأيمن، فوزَّعَهُ الشَّعرَةَ والشعرتين بين النَّاسِ، ثم قال بالأيسر (¬5)، فدفعه إلى أبي طلحة.
وعن أبي هريرة (¬6)، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَّ اغْفِرْ للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمُقصِّرين؟ قال: "اللهُمَّ اغفر للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: " اللهُمَّ اغفر للمُحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصِّرين؟ قال: "وللمقصِّرين".
وعن ابن عباس (¬7)، قال: قال لي مُعَاويَةُ: أعلمتَ (¬8) أنِّي قصَّرْتُ من
¬__________
= يوماً - رقم (955).
(¬1) مسلم: (2/ 947) (15) كتاب الحج (56) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق - رقم (323).
(¬2) مسلم: (فأتى).
(¬3) مسلم: (منزله بمنًى).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (324).
(¬5) مسلم: (ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: هاهنا أبو طلحة).
(¬6) مسلم: (2/ 946) (15) كتاب الحج (55) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير - رقم (320).
(¬7) مسلم: (2/ 913) (15) كتاب الحج (33) باب التقصير في العمرة - رقم (209).
(¬8) د: أما علمت.

الصفحة 443