كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

رأس رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقصٍ؟ فقلتُ: لا أعلم [هذه إلا حجةً عليكَ.
أبو داود (¬1)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء الحلق، إنما (¬2) على النساء التقصير".
أبو داود (¬3)، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمْعة، عن أبيه، وعن أُمِّهِ زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يحدثانه جميعاً ذلك عنها، قالت: كانت ليلتى التي يصير إليَّ فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل (¬4) عليَّ وهب بن زمعة ودخل (¬5) معه رجل من آل أبي أُميةُ متقمِّصيْن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب: "هل أفضت أبا عبد الله؟ " قال: لا، والله يا رسول الله قال: "انزع عنك القميص"، قال: فنزعه من رأسِهِ ونزع صاحبه قميصه من رأسِهِ، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله قال: "إن هذا يوم، رخص الله لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء (¬6)، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة (¬7)، حتى تطوفوا به".
مسلم (¬8)، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ
¬__________
(¬1) أبو داود: (2/ 502) (5) كتاب المناسك (79) باب الحلق والتقصير - رقم (1985).
(¬2) د: وإنما.
(¬3) أبو داود: (2/ 508، 509) (5) كتاب المناسك (83) باب الإفاضة في الحج - رقم (1999).
(¬4) أبو داود: (ودخل).
(¬5) (دخل): ليست في أبي داود.
(¬6) (من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء): ليست في أبي داود.
(¬7) أبو داود: الجمرة العقبة.
(¬8) مسلم: (2/ 861) (15) كتاب الحج (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىً، - رقم (84).

الصفحة 444