كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

به زَمَنَ الحُديبيةِ، فقال (¬1): "آذاك هوامُّ رأُسِكَ؟ " قال: نعم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "احْلقِ ثم (¬2) اذبح شاة نُسُكاً، أو صمْ ثلاثَةَ أيَّام، أو أطعِمْ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ، على ستَّةِ مساكِينَ".
ولمسلم (¬3)، أيضاً في هذا، قال "انسك نَسيكَةً".
مسلم (¬4)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفاض يوم النَّحْرِ ثم رَجعَ، فصلَّى الظهْرَ بِمنىً.
أبو داود (¬5)، عن عائشة وابن عباس، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخَّر الطواف (¬6) يوم النحر إلى الليل.

باب
أبو داود (¬7)، عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حُصين، قال: حدثتني جدتي سرَّاء بنت نَبْهان، وكانت رَبَّة بيت في الجاهلية، قالت: خَطنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس فقال: "أي يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "أليس أوسَط أيام التشريق؟ ".
قال أبو داود: وكذا قال عمّ أبي حرَّة الرَّقاشي: خطب أوسط أيام التشريق.
¬__________
(¬1) مسلم: (فقال له).
(¬2) مسلم: (احلق رأسك).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (83).
(¬4) مسلم: (2/ 950) (15) كتاب الحج (58) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر - (335).
(¬5) أبو داود: (2/ 509) (5) كتاب المناسك (83) باب الإِفاضة في الحج - رقم (2000).
(¬6) أبو داود: (أخر طواف يوم النحر).
(¬7) أبو داود: (2/ 488، 489) (5) كتاب المناسك (71) باب، أي يوم يخطب بمنى؟. رقم (1953).

الصفحة 445