كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

باب
مسلم (¬1)، عن ابن عباس قال: كانَ النَّاسُ ينصرِفُونَ في كلِّ وَجْهٍ.
فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حتى يكُونَ آخر عَهْدِهِ بالبيْتِ".
وعن عائشهَ (¬2)، قالت: خَرَجْنَا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نرىَ إلا (¬3) الحج، فلما قدمنا مكَّةَ تطوَّفْنَا بالبيتِ. فأمَرَ رسوُلُ الله - صلى الله عليه وسلم -، من لم يكن سَاق الهَدْيَ أن يحِلَّ.
قالت: فحلَّ مَنْ لم يَكُنْ سَاقَ الهدي، ونساؤهُ لم يَسُقْنُ الهَدْيَ، فَأحْلَلْنَ. قالت عائشَةُ: فحِضْتُ. فلم أطفْ بالبيتِ، فلما كانت ليلةُ الَحَصْبَةِ قالت، قلتُ: يا رسول الله! يرجِعُ النَّاسُ بعمرةٍ وحجَّة وأرُجعُ أنا بحجَّة؟، قال "أوما كُنْت طفْتَ ليالِي قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ " قالت، قلتُ: لَا، قال: "فاذهَبِى مع أخِيكِ إلى التَّنْعِيمِ، فأهِلي بعُمرةٍ، ثمَّ مَوْعِدُكِ مكان كذا وكذا".
قالت صفيَّةُ: ما أُراني إلاَّ حَابِسَتَكُمْ، قال: "عَقْرَى خَلْقَى، أو ما كُنْتِ طُفتِ يوم النَّحْرِ؟ "، قالت: بلى.
قال: "لا بأس. انْفِرِي" وذكر الحديث.
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 963) (15) كتاب الحج (67) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض - رقم (379).
(¬2) مسلم: (2/ 877) (15) كتاب الحج (17) باب بيان وجوه الإِحرام - رقم (128).
(¬3) مسلم: (ولا نرى إلا أنَّهُ).

الصفحة 447