كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

أن يبُدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
النسائي (¬1)، عن عكرمة، عن الحجَّاجِ بن عمرو، أنَّهُ سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى" فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ.
زاد أبو داود (¬2)، "أو مرض" وقال (¬3): "عليه الحج من قابلٍ".

باب
مسلم (¬4)، عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء (¬5) فقال: "من القومُ؟ " قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال "رسول الله" فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله (¬6) ألهذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أجْرٌ".
وعن ابن عباس (¬7)، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي
¬__________
(¬1) النسائي: (5/ 198) (24) كتاب مناسك الحج (102) فيمن أحصر بعدو - رقم (2860).
(¬2) أبو داود: (2/ 434) (5) كتاب المناسك (44) باب الإحصار - رقم (1863).
(¬3) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1862).
(¬4) مسلم: (2/ 974) (15) كتاب الحج (72) باب صحة حج الصبيّ وأجر من حج به - رقم (409).
(¬5) الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة.
(¬6) (يا رسول الله): ليست في مسلم.
(¬7) مسلم: (2/ 973) (15) كتاب الحج (71) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت - رقم (407).

الصفحة 457