كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يثبُتَ على الرَّاحِلَةِ أفأحُجُّ عنهُ؟ قال "نعم" وذلك في حجَّةِ الوَدَاعَ.
البخاري (¬1)، عن ابن عباس، أن امرَأَةً من جُهَينةَ جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: إنّ أمِّي نَذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُج حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ فقال: "حجِّي (¬2) عنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دينٌ، أكنتِ قاضِيتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بالوَفاء".

باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه
مسلم (¬3)، عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ الليثي، أنَّهُ أهدى لِرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وحشيًا، وهو بالَأبواءِ (أَوْ بِودَّان) (¬4) فردَّهُ عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: فلما أنْ رأى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما في وجهه، قال: "إنَّا لم نرُدَّه عليكَ، إلا أَنَّا حُرمٌ".
وعن أَبى قتادة (¬5)، أنهُ كَانَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كانوا (¬6) ببعض طريقِ مكَّةَ تخلَّف معِ أصحابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وهُوَ غيرُ مُحرمٍ فرأى حِمَارًا وحشيًا، فاستوى على فرَسِهِ، فسأل أَصْحَابَهُ أن يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ.
¬__________
(¬1) البخاري: (4/ 77) (28) كتاب جزاء الصيد (22) باب الحج والنذور عن الميت - رقم (1852).
(¬2) في البخاري: (نعم، حجي عنها).
(¬3) مسلم: (2/ 850) (15) كتاب الحج (8) باب تحريم الصيد للمحرم - رقم (50).
(¬4) بالأبواء، أو بودان: مكانان بين مكة والمدينة.
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (57).
(¬6) في مسلم: (إذا كان).

الصفحة 458