كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

فأبوا (¬1)، فسألهم رُمْحَهُ. فأبَوْا علْيهِ، فأخَذَهُ، ثم شَدَّ على الحِمَارِ فقتَلهُ، فأكل مِنْهُ بعضُ أصحابه (¬2)، وأبى بعضُهُم فأدركُوا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلُوهُ عن ذِلكَ؟ فقال: "إنَّمَا هي طُعْمَةٌ أطعمكُمُوها الله".
وعنه (¬3)، في هذا الحديث، قال: "هل أشارَ إلْيهِ إنسانٌ مِنْكُم أو أَمَرَهُ بشئٍ" قالوا: لا، يا رسُولَ الله! قال: "فكُلوه" (¬4).
وعنه (¬5)، فيه أيضًا، فقال: "هل معكُمْ مِنْهُ شئٌ؟ " قالوا: مَعَنَا رجْلهُ، قال فأخَذَهَا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأكَلَهَا.
وعن عائشة (¬6)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال: "خمسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ (¬7) والفَأرةُ والكلْبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا".
وفي طريق أخرى (¬8)، "العقربُ، والفأرةُ والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلْبُ العقُورُ".
وعن ابن عباس (¬9)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ. وعن إبراهيم (¬10) بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أَبى أيوب، وسَأَلَهُ كيف
¬__________
(¬1) في مسلم: (فأبوا عليه).
(¬2) في مسلم: (بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (64).
(¬4) في مسلم: (فكلوا).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (63).
(¬6) مسلم: (2/ 856) (15) كتاب الحج (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرام - رقم (67).
(¬7) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(¬8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (68).
(¬9) مسلم: (2/ 862) (15) كتاب الحج (11) باب جواز الحجامة للمحرم - رقم (87).
(¬10) مسلم: (2/ 864) (15) كتاب الحج (13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه - رقم (91).

الصفحة 459