كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ؟ وكان أبو أيوب يغسل رأسه، فوضع أبو أيُّوبَ يَدَهُ على الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حتى بدا لي رأْسُهُ، ثم قال لِإنسان يَصُبُّ: (¬1) فصبَّ على رأسِهِ، فحرك (¬2) رأْسَهُ بيَدَيهِ. فأقبل بهما وأدْبَرَ، ثم قال: هكذا رأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ.
وعن عثمان بن عفان (¬3)، أنه حَدَّثَ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الرَّجُلِ إذا اشتكى عَيْنَيْهِ، وهو مُحْرِم، ضَمَّدَهُمَا بالصَّبرِ.

باب التعريس بذي الحليفة وكم حجة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي دخول الكعبه والصلاة فها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم مكة وفضلها، وفي ذكر (¬4) ماء زمزم.
مسلم (¬5)، عن نافع، أنَّ عَبْدَ الله بن عمر كان إذا صَدَرَ من الحجِّ والعُمْرَةِ، أَنَاخَ بالبَطْحَاءِ التي بذي الحُلَيْفَةِ التي كان يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعنه (¬6)، عن عبد الله، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاءِ التي بذِي الحُليفةِ، فصلى بها، وكان عبدُ الله بن عُمَرَ يفعلُ ذلِكَ.
وعن عبد الله بن عمر (¬7)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ وهو
¬__________
(¬1) في مسلم: (قال الانسان يصب: اصبب).
(¬2) في مسلم: (ثم حرك رأسه).
(¬3) مسلم: (2/ 863) (15) كتاب الحج (12) باب جواز مداواة المحرم عينيه - رقم (89).
(¬4) ذكر: ليست في الأصل.
(¬5) مسلم: (2/ 981) (15) كتاب الحج (77) باب التعريس بذي الحليفة - رقم (432).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (430).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (434).

الصفحة 460