كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

"من استطاعَ أن يَمُوتَ بالمدينةِ فليمُتْ بها، فإنِّي أَشفع لمن مات (¬1) بها".
هذا الحديث الذي ذكره الترمذي صحيح.
مسلم (¬2)، عن سعد بن أَبى وقاصٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّي أُحَرِّمُ ما بين لابتى المدينة أن يُقطع عِضَاهُهَا. أو يُقْتَل صيدُهَا".
وقال "المدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمونَ، لا يَدَعُهَا أحدٌ رغبةً عنها إلا أَبْدَلَ الله فيها من هُو خيرٌ مِنْهُ، ولا يثبُتُ أحدٌ على لأْوَائهَا (¬3) وجهدِهَا إلا كُنْتُ لهُ شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامَةِ".
وقال في حديث أبي سعيد الخدْرى (¬4) "لا يصبر أحدٌ على لأْوَاِئها فيموتَ، إلا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامِة إذا كان مُسلمًا".
وعن أَبى هريرة (¬5) قال: حرَّم رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتَي المدينةِ. فلو وَجَدْتُ الظِّبَاء ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُهَا وجَعل اثنى عَشَرَ مِيلًا حول المدينةِ حِمىً.
وعن علي بن أبي طالب (¬6) قال: من زَعَمَ أَنّ عندنَا شيئًا نقرأُهُ إلا كِتَابَ الله وهذِهِ الصَّحيفةَ (قال: وصحيفةٌ مُعلَّقَةٌ في قراب سيفِهِ) فقد كَذَبَ (¬7)، فيها أَسنانُ الإِبِلِ وأشياُء من الجراحَاتِ. وفيها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المديُنة حرَمٌ (¬8) ما بين عَيْر إلى ثورٍ، فمن أحدث فيها حدثًا
¬__________
(¬1) الترمذي: (لمن يموت بها).
(¬2) مسلم: (2/ 992) (15) كتاب الحج (85) باب فضل المدينة - رقم (459).
(¬3) لأوائها: أي الشدة والجوع.
(¬4) مسلم: (1000/ 2، 1003) (15) كتاب الحج (86) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها - رقم (477).
(¬5) مسلم: (2/ 1000) (15) كتاب الحج (85) باب فضل المدينة - رقم (472).
(¬6) مسلم: (2/ 994 - 998) (15) كتاب الحج (85) باب فضل المدينة - رقم (467).
(¬7) فقد كذب: ليست في (د، ف).
(¬8) د: حرام.

الصفحة 468