كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

أو آوى مُحدثًا، فعليهِ لعنةُ الله والملائِكِة والناس أجمعين. لا يقَبلُ الله مِنْهُ يوم القيامَةِ صرْفًا ولا عدلًا" وذكر الحديث.
أبو داود (¬1)، عن أَبى حسان، عن عليّ في هذه القصة، عن النبي صلّى الله عليه وسلم - "لا يختلى خَلَاها، ولا يُنفَّر صيْدُها، ولا تُلتقَط لُقطتُها إلا من أشاءها (¬2)، ولا يصلحُ لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلحُ أن تقطع فيها (¬3) شجرة إلّا أن يعلف رجلٌ بعيره".
وعن عبد الله بن أَبى سفيان (¬4)، عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ناحية من المدينة بريدًا بريدًا: لا تخبط شجرهُ ولا يُعضد إلا ما يُساق به الجمل.
وقال من حديث (¬5) خارجة بن الحارث الجهني، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يُخبط ولا يُعضَد حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن يُهش هشًّا رفيقًا.
وذكر أبو داود (¬6) أيضًا، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيتُ سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرَّم رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فسلّبه ثيابه، فجاؤا يعني مواليه (¬7). فكلموه فيه فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم هذا الحرم، وقال "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبْه" فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه، ولكن
¬__________
(¬1) أبو داود: (2/ 532) (5) كتاب المناسك (99) باب في تحريم المدينة - رقم (2035).
(¬2) في أبي داود: (إلا لمن أشاد بها).
(¬3) في أبي داود: (أن يقطع منها).
(¬4) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2036).
(¬5) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2039).
(¬6) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2037).
(¬7) في أبي داود: (فجاء مواليه).

الصفحة 469