كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُنَّ، فإذا وجب فلا تبكين بباكية" قالوا: وما الوجوب؟ يا رسول الله! قال: "الموت" قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريقُ (¬1) شهيد، وصاحب ذات الجَنْبِ شهيد، والمبطُونُ شهيد، وصاحِبُ الحرف (¬2) شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمْعٍ شهيد (¬3).
البزار (¬4)، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الشهداء قال: "والنُّفساء شهادة".
الترمذي (¬5)، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".

باب في الِإمارة وما يتعلق بها
أبو داود (¬6)، عن نافع، عن أَبى سلمة، عن أَبى هريرة، أن رسول الله
¬__________
(¬1) أبو داود: (والغرق).
(¬2) أبو داود: (الحريق).
(¬3) أبو داود: (شهيدة).
(¬4) كشف الأستار: (2/ 285).
(¬5) الترمذي: (4/ 22) (14) كتاب الديات (22) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد - رقم (1421).
(¬6) أبو داود: (3/ 81) (9) كتاب الجهاد: (87) باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم - رقم (2609).

الصفحة 481