كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانوا ثلاثة في سفر فلُيؤمِّروا أحدهم".
قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: أنت أميرنا.
يُروى هذا مرسلًا عن أبي سلمة، والذي أرسله أحفظ.
البخاري (¬1)، عن أنس، قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "أخَذَ الرايةَ زيدٌ فأصيب، ثم أخذها جعفر، فأصيب ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرةٍ، فَفَتحَ الله عليه فما يسُرُّني" أو قال: "ما يسُرُّهم أنَّهم عندنا".
قال: "إنَّ عينيْهِ لَتَذْرِفَان".
النسائي (¬2)، عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا هلك كسرى، قال: "من استخلفوا؟ " قالوا: ابنتَهُ، قال: "لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأةً".
مسلم (¬3)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وكافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ".
وعن جابر بن سمرة (¬4)، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جُمُعَةٍ عشيَّةَ رُجِمَ الأسلميُّ، قال: "لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكُمُ اثنا عَشَرَ خليفةً، كلهم من قريش".
¬__________
(¬1) البخاري: (3/ 208) (56) كتاب الجهاد والسير (183) باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو رقم (3063).
(¬2) النسائي: (8/ 227) (49) كتاب آداب القضاة (8) النهي عن استعمال النساء في الحكم - رقم (5388). وهذا الحديث أخرجه البخاري- (4425).
(¬3) مسلم: (3/ 1451) (33) كتاب الإِمارة (1) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش - رقم (1).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).

الصفحة 482