كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

أو ثمانٍ، ليُبَايعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأمَرَهُ بذلك الزبيرُ، فتبسم رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رآهُ مُقبلًا إليه، ثم بايَعَهُ.
الترمذي (¬1)، عن أُميمة بنت رقيقة (¬2) قالت: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوةٍ فقال لنا: "فيما استطعتُنّ وأطقتُنَّ" فقلت الله ورسولهُ أرحم بنا منَّا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا، -نعني صافحنا- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما قولي لمائة امرأةٍ كقوْلي لامرأةٍ واحدةٍ"
وقال مالك في الموطأ (¬3) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّي لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة" الحديث.
مسلم (¬4)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَانَتْ بنوُ إسرائِيلَ تسُوسُهُمُ الأنبياءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وإِنَّهُ لا نبي بعدي، وستكُون خلفاءُ فتكثر" قالوا: فما تأمُرُنا قال: "فواُ ببيعةِ الأوَّل فالأوَّلِ ثم (¬5) أعطوهم حقَّهُمْ، فإن الله سائِلُهُمْ. عما استرعاهُم".
وعن أبي سعيد الخدري (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بُويَع لِخَليفتَيْنِ، فاقتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا".
وعن عبد الله بن عمرو (¬7) قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) الترمذي: (4/ 129) (22) كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء - رقم (1597)
(¬2) الأصل: أمية شتِ رقية.
(¬3) الموطأ: (2/ 983) (55) كتاب البيعة (1) باب ما جاء في البيعة - رقم (2).
(¬4) مسلم: (3/ 1471) (33) كتاب الإِمارة (10) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (44).
(¬5) ثم: ليست في مسلم.
(¬6) مسلم: (3/ 1480) (33) كتاب الإمارة (15) باب إذا بويع لخليفتين - رقم (61).
(¬7) مسلم: (3/ 1472 - 1473) (33) كتاب الإمارة (10) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (46).

الصفحة 490