كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

رأيْتُمُوهُ فارَقَ الجماعَةَ أو يُريدُ تفريق (¬1) أمْرَ أُمَّةِ مُحمدٍ كائِنًا من كان، فاقتُلُوُه فإنَّ يد اللهِ على الجماعةِ، وإن الشيطانَ مع من فارق الجماعة يركُضُ".
مسلم (¬2) عن عرفجة أيضًا، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكُمْ وأمْركُم جميعٌ، على رجُلٍ واحدٍ، يُريدُ أنْ يشُقَّ عصاكُم أو
يُفرِّقَ جماعتكُمْ فاقتلُوهُ".
مسلم (¬3) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خرج من الطاعةِ، وفارقَ الجماعةَ، فماتَ، مات مِيتَةً جاهلية، ومن قاتل تحت رايةٍ عُمِّيةٍ يغضبُ لعصبةٍ أو يدعو إلى عَصَبةٍ (¬4) فقُتِلَ فَقِتْلتُهُ جاهليةٌ، ومن خرج على أمتي يضربُ بَرَّها وفاجِرهَا ولا يَتَحَاشَ من مؤمنها، ولا يفى لذي عهد عهدَهُ فليس مني ولستُ مِنهُ".
وفي طريق أخرى (¬5): "ومن خرج من أمتي على أمتي".
مسلم (¬6)، عن عوف بن مالك قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خِيَارُ أَئِمتكُمُ الذين تحبونهُمْ ويحبونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلون عليكم. وشِرَارُ أئمتكم الذين تبغضونَهُمْ ويبغضونكم، وتلعَنُونهُمْ ويلعنونكم" قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا نُنَابِذُهُم عند ذلك؟ قال "لا
¬__________
(¬1) النسائي: (أو يفرق أمر أمة).
(¬2) مسلم: (3/ 1480) (33) كتاب الإمارة (14) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع - رقم (60).
(¬3) مسلم: (3/ 1476/1477) (33) كتاب الإِمارة (13) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم (53).
(¬4) مسلم: (أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (54).
(¬6) مسلم: (3/ 1482) (33) كتاب الإِمارة (17) باب خيار الأئمة وشرارهم - رقم (66).

الصفحة 494