كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

مسلم (¬1)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجهِ، وعن الوَشْمِ في الوَجْهِ.
أبو داود (¬2)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن التحريش (¬3) بين البهائِم.
مسلم (¬4)، عن عمران بن حصين قال: بينما رِسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أسفارِهِ، وامرأة من الَأنْصَارِ على ناقةٍ، فضَجِرَتْ فَلَعَنتها؛ فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذوا ما عليها ودعُوها، فإنّها مَلْعونَةٌ".
قال عِمَرانُ: فكأنِّي أراها الأن تمشي في الناسِ، ما يَعرضُ لها أحدٌ.
وفي طريق أخرى (¬5) "لا تُصَاحِبُنَا ناقةٌ عليها لعنةٌ".
الترمذي (¬6)، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبداً مأمُوراً ما اختَصَّنا دُونَ الناس بشئٍ إلا بثلاث: أمَرَنَا أن نُسْبغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكُلَ الصدقة، وأن لا نُنْزيَ حماراً على فرس.
قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
أبو داود (¬7)، عن علي بن أبي طالب قال أُهديتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال عليّ: لو حملنا الحمير (¬8) على الخيل، فكانت لنا مثل
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1673) (37) كتاب اللباس والزينه (29) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه - رقم (106).
(¬2) أبو داود: (3/ 56) (9) كتاب الجهاد (56) باب في التحريش ين البهائم - رقم (2562).
(¬3) التحريش: الإغراء وتحريض بعضها على بعض.
(¬4) مسلم: (4/ 2004) (45) كتاب البر والصلة والآداب (24) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها - رقم (80).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (82).
(¬6) الترمذي: (4/ 178) (24) كتاب الجهاد (23) باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل - رقم (1701).
(¬7) أبو داود: (3/ 58) (9) كتاب الجهاد (59) باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل - رقم (2565).
(¬8) في أصول الأحكام الصغرى "البغال" وهو خطأ، وقد نُبه عليه في الحواشي، والحديث في الوسطى =

الصفحة 506