كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

يُسافَرَ بالقرآن إلي أرضِ العدُوِّ.
وزاد في طريق آخر (¬1): "فإنى لا آمَنُ أن يَنَالَهُ العَدُوُّ".

باب في استحباب السفر يوم الخميس والتبكير (¬2) ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر، والخروج في رمضان.
البخاري (¬3)، عن كعب بن مالك، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَج يوم الخميس في غَزوة تبُوكَ، وكان يُحبُّ أن يخرُج يوم الخميس.
البخاري (¬4)، عن أنس، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظهر بالمدينةِ أربعاً، وصلَّى العصر بذي الحليفةِ ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً.
النسائي (¬5)، عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسرية تخرج، فقالوا يا رسول الله! أنخرج الليلة أم نمكث حتى نصبح؟ قال: "أولا تحبون يعني أن تبيتوا في خراف من خرافِ الجنةِ"، والخراف: الحديقة.
البخاري (¬6)، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذِي القعدةِ ولا نرى إلا الحج، فلمَّا دنونا من مكة أمر
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (94).
(¬2) (والتبكيير): ليس في (ف).
(¬3) البخاري: (6/ 132) (56) كتاب الجبهاد والسير (103) باب من أراد غزوة فورى بغيرها - رقم (2950)
(¬4) البخاري: (6/ 114) (56) كتاب الجهاد (104) باب الخروج بعد الظهر رقم (295).
(¬5) خرجه النسائي في الكبرى (5/ 259) (78) كتاب السير (155) خروج السرايا بالليل - رقم (8834).
وخرجه الحاكم في المستدرك: (2/ 74).
(¬6) البخاري: (3/ 643 - 644) (25) كتاب الحج (115) باب ذبح الرجل البقر عن نسائِهِ من غير أمرهن - رقم (1709).

الصفحة 519