كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

فلست أبالي حين أقتل مسلماً
البيتين ..
ثم قام إليه أبو سِرْوَعة عُقبةُ بن الحارث فقتله.
مسلم (¬1) عن يزيد بن أبي عبيدٍ قال: قلتُ لِسَلَمَةَ: على أيِّ شيءٍ بايعتُمْ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الحُدييِيَة؟ قال: بايعناه (¬2) على الموت.
وعن جابر بن عبد الله (¬3) قال: كنَّا يَوْمَ الحُدَيبية ألفاً وأربع مائةٍ فبايعنَاهُ، وعُمَرُ آخِذ بيدِهِ تحت الشَّجرةِ وهى سمُرةٌ.
وقال: بَايعنَاهُ عن أنْ لا نفِر ولم نُبايعْهُ على الموتِ.
أبو داود (¬4)، عن جابر بن عَتيك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن من الغيرة ما يحبهُ (¬5) الله، ونها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرةُ في ريية (¬6)، وأما التي ييغضها الله فالغيرة في غير ريبة، كان من الخيلاء ما يبغض الله -عَزَّ وَجَلَّ- ومنها ما يحب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فأما الخيلاء التي يحب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فاختيال الرجل بنفسه (¬7) عند القتال، واختياله عند الصدقة وأما التي ييغض الله فاختياله في البغي والفخر".
النسائي (¬8)، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألوه عن
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1486) (33) كتاب الإمارة (18) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال - رقم (80).
(¬2) (بايعناه) ليست في مسلم.
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (67).
(¬4) أبو داود: (3/ 114 - 115) (9) كتاب الجهاد (114) باب في الخيلاء في الحرب - رقم (2659).
(¬5) أبو داود: (ما يحب).
(¬6) أبو داود: (الريبة).
(¬7) أبو داود: (نفسه).
(¬8) النسائي: (7/ 88) (37) كتاب تحريم الدم (3) ذكر الكبائر - رقم (4009).

الصفحة 546