كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

بالنساء؟ وقد كان يغزُو بهنَّ، فيُداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمةِ، وأمَّا بسهم فلم يضربْ لهُن وإن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتُلُ الصبيَانَ، فلا تقتُلِ الصبْيَانَ، وكتبتَ تسلني (¬1) متى ينقضي يُتْمُ اليَتيم؟، فلعمري إن الرَّجل لتنبُتُ لحيتُهُ وإنهُ لضعيفُ الأخذ بنفسهِ، ضعيفُ العطاءِ منها، فإذا أخذ لِنَفْسِهِ من صالح ما يأخُذُه (¬2) الناس، فقد ذهب عنه اليُتمُ، وكتبت تسلني عن الخمس لمن هو؟ وإنا نقولُ: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا (¬3).
وفي أخرى (¬4)، وسألتَ عن المرأةِ والعَبْدِ هل كان لهما سهمٌ معلوم؟ بمثل ما قال في المرأة.
الترمذي (¬5)، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدتُ خَيْبَرَ مع ساداتِي (¬6) فكلَّمُوا فيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكَلَّمُوهُ أنَي مملوكٌ، فأمرني فقُلِّدْتُ السيف فإذا أنا أجُرُّهُ فأمر لِي بشيء من خُرْتِيِّ المَتَاعِ (¬7).
قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
مسلم (¬8)، عن عبد الله بن مغفل قال: أصبتُ جِرَابًا من شحْمٍ يوم خيبرَ قال: فالتزمتُهُ فقلتُ: لا أُعْطِي اليومَ أحدًا من هذا شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَبَسِّمًا.
البخاري (¬9)، عن ابن عمر قال: كنَّا نُصِيبُ في مغازينا العَسَلَ والعِنَبَ
¬__________
(¬1) مسلم: تسألني وكذا (ف).
(¬2) مسلم: (ما يأخذ) وكذا (ف).
(¬3) مسلم: (فأبى علينا قومنا ذاك).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (140).
(¬5) الترمذي: (4/ 107) (22) كتاب السير (9) باب هل يسهم للعبد - رقم (1557).
(¬6) الترمذي: سادتي.
(¬7) خرتي المتاع: أي رديئه.
(¬8) مسلم: (3/ 1393) (32) كتاب الجهاد والسير (25) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب - رقم (72).
(¬9) البخاري (6/ 294) (57) كتاب فرض الخمس (20) باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب - =

الصفحة 575